قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976
المادة 3
تهييء كل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء .