قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976
المادة 2
ينشأ لدى مديرية الادارة العامة بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بأحد أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، مكتب مركزى للتصويت يكلف بمرز صناديق الانتخابات والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلى الموظفين .