قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976
المادة الأولى
يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك الآتى ذكرها بيوم 22 أكتوبر 1976 : 1 الكتاب الاداريون ، 2 الاعوان الاداريون ،
3 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 أعوان المكتب ، 5 التقنيون الفلاحيون ، 6 الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة ، 7 الاعوان التقنيون الفلاحيون ، 8 رؤساء الاقسام ، و حراس الغابات ، 10 أعوان المصلحة ، II 12 سائقو السيارات من الصنف الاول ، 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني .