قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب سنة - 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ضباط الحماية الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية « الاروقة المدنية 1222 الجزائرية الجديدة » 1223
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب سنة - 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ضباط الحماية الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية « الاروقة المدنية 1222 الجزائرية الجديدة » 1223
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.