المادة الأولى
تعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة من ثلاثة عشر (13) عضوا :
- ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- المدير المنهجي المكلّف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية
- المدير المنهجي المكلّف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- الأمين العام للاتحادية ..