قرار · ج.ر عدد 16 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.