قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد قاسم، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.