المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد عطلة لموظف بمقتضى قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 ، رخص للسيد خيار عبد الحميد مفتش صندوق التضامن بتجديد عطلته مرة ثانية مدتها سنة ابتداء من أول ابريل سنة 1964 وزارة الفلاحة