قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد النسبة الوسطى المجملة الخاصة بالضريبة على النشاط الصناعي والتجارى برسم سنة 1963 329 موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد عطلة لموظف • 330
المادة 2
بغية تأسيس الضرائب لعام 1964 وتطبيقا للمادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60-1457 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1960 الذي يتضمن التعديل الجبائي في عمالات القطر الجزائري ، يجرى حساب النسبة الوسطى المجملة المحددة في المادة 1 أعلاه مضافا اليها الضريبة الاضافية المقبوضة الفائدة المنح وغرف التجارة وعند الاقتضاء ، علاوة ال 03ر.
من النقطة المشار اليها في قانون الضرائب المباشرة.