قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن نهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير التجارة. 1535
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن نهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير التجارة. 1535
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.