قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
المادة 7
يقدم كل طلب لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات إلى المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، المؤهل دون غيره، لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.