قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
المادة 6
يقصد ب "الأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات، ما يأتي :
شراء عتاد ومواد مستهلكة وأدوات و / أو تجهيزات تستعمل لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العينات الموجهة لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات النفقات الناجمة عن استعمال محلات ووحدات تحاليل المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط،
- تسديد مستحقات الخدمات المنجزة بصفة استثنائية في هذا الإطار، من طرف الغير.