قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية ، أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . 259
المادة 3
ان كل استثناء جديد يمنحه وزير الاقتصاد الوطني يحدد في فترة لا تزيد فى أى حال من الاحوال عن ستة أشهر ويجب على المنظمات المعنية أن تجدد طلبات الاستثناء خلال أجل هذه الفترة