قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية ، أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . 259
المادة الأولى
على المنظمات المشار اليها في المرسوم رقم 40763 أن تودع أموالها في الخزينة وذلك قبل تاريخ 31 يوليو سنة 1964 ولا يعطى أى أجل لتحويل هذه الاموال الى الخزينة