قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . 193
المادة 7
يجب ان يشتمل التصريح المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 351 - من قانون الضرائب المباشرة بالاضافة الى ما ذكر ، على تحديد مبلغ الحصص التي يقدر المكلف التزامه بها نهائيا . وفى حالة عدم بيان تلك المعلومات يعتبر التصريح مرفوضا