قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . 193
المادة 6
يجوز على كل الغاء الاضافة أو تعديلها ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى حالة الغاء أو تعديل مصروف الملاحقات طبقا للمقطع الاخير من المادة 384 من القانون المذكور