المادة 4
تجرى الملاحقات المشار اليها بالفقرة 2 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة بالاستناد الى الجداول المتخذة أساسا لحساب التأدية .
المادة ه : في حاله عدم الدفع في الآجال المحددة والمشار اليها في المقطع 1 من الفقرة 1 من المادة 3 اعلاه تطبق أضافة ال 10 ٪ المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 351 من قانون الضرائب قياسا على المبالغ التي لم يجر تسديدها وعند اللزوم فإنها تقتطع بحكم القانون من الاداءات المتأخرة.
ان المبلغ المستحق بالاساس بعد الاقتطاع يبقى تابعا لذات مغرامات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 351 - المشار اليها فيما في ذلك غرامة ال 10 ٪ .