المادة 3
1 - يؤدى التسبيقان وجوبا في التواريخ التالية:
التسبيق الأول في 15 فبراير لغاية 15 مارس والتسبيق الثاني في 10 يونيو لغاية 15 يوليو من السنة التالية للسنة التي حققت خلالها الارباح والمدخولات ورقم الاعمال والمقبوضات المهدية الخاضعة للتكليف .
ان عدم الانذار لا يبرر أى تأخير في دفع التسبيقات الواجبة الاداء يجب أن تتم التأديات الى القابض الذي يحوز الجداول المتخذة أساسا للتأديات أو للحساب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون الضرائب المباشرة وحتى في حالة نقل المكلف اقامته لغير دائرة قباضته القديمة ان المدين ملزم حين التأدية ببيان السنة وأرقام الجداول والمواد التي اتخذ المبلغ أساسا لحساب تأديتها ، وعند اللزوم ببيان عنوانه الجديد .
وبصورة استثنائية ، تؤدى الى قابض الضرائب التسبيقات التي يجب على المكلفين المشار اليهم بالفقرة 2 من المادة الاولى أعلاه وفاءها على أساس الارباح وأرقام الاعمال المصرح عنها من قبل المكلفين الجدد المذكورين المنتمين الى دائرته
2 - تعتبر مبالغ التأديات فيما بعد ، أى حين اعداد الجداول والانذارات ، وفاء للتكليفات الموافقة لعنوان السنة التي جرت خلالها التأديات .
يجب على المكلف الذي تفرض عليه الضريبة في دائرة قباضة أخرى على أثر تغييره عنوانه ، اعلام المحاسب الذي أودعت لديه التسبيقات من جهة ، واثبات التأدية للمحاسب الجديد من جهة أخرى وفي حالة عدم الامتثال لهذه الواجبات يتحمل المكلف عبء الغرامات واضرار التأخير ومصروف الملحقات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 | المتعلقة بالملاحقات التي تجرى لتحصيل الضرائب التي اعتبر الاداء وفاء لها