قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . 193
المادة 2
يعفى من التأدية المشار اليها بالمادة الاولى :
1 - المكلفون ذوو المرتبات ، المكلفون المعددون في الجداول المتخذة أساسا لحساب الابداعات الوقتية والاشخاص والشركات القائمة حديثا والتى لا تتجاوز حصتها مبلغ 300 د ج مع ملاحظة التخفيضات المنصوص عليها في المقطع الثانى من الفقرة 1 من المادة السابقة.