قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة 6
توقف كل سيارة تسير بجهاز انفلات ناقص أو فاسد وقابل لأن يرفع المستوى الصوتي للسيارة الى قيم غير مقبولة وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المواد ان 22 الى ن دارد من قانون المرور .