قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة 4
يجب أن يحفظ جهاز الانفلات في حالة حسنة أو ان يبدل في حالة الضرورة بحيث لا يتجاور الصوت الذي تحدثه السيارة القيم المحددة في هذا القرار .