قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة 3
يجب أن يكون كل جهاز صامت مصمماً بحيث يحتفظ باقصى فعاليته على توالى الايام ويجب أن يكون حاملا بصورة واضحة على جانبه الخارجي علامة ثابتة يضعها :
أ) إما منشىء السيارات اذا كان الأمر يتعلق بجهاز صامت أصلى ،
ب) واما صانع الجهاز اذا كان الأمر يتعلق بجهاز صامت للتبديل.