المادة الأولى
ان الصوت الذى يحدثه كل محرك سيارة يدور بمعدل سرعته العادية يجب الا يتجاوز بالنسبة الى السيارات من الصنف المعنى ، القيم المبينة في الجدول بعده ، على ان تكون هذه القيم قابلة لتفاوت مسموح يبلغ قدره دسيبلا واحدا • الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 المستويات الصوتية اصناف السيارات الحد الاقصى المعبر عنه بالدسيبلات
- الدراجات بمحرك 75 الدراجات النارية وما يشابهها 80
- الدراجات النارية الصغيرة 85
- السيارات النفعية التي يبلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أقل من ثلاثة أطنان ونصف 83 السيارات الخاصة 83 سيارات النقل العمومي 90 السيارات النفعية التي يبلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أكثر من ثلاثة أطنان ونصف ، والجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة بذاتها 90