قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتشكيلتها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تُكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة.