قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 84
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 محمد الياسين وزارة الاعلام والثقافة