قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 84

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.