قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 84
المادة الأولى
يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1982 وفقا | للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد | والصلب، النشرة الصادرة في يناير سنة 1982 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم رقم 17-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه .