قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 1664
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 عبد الله عرباوي