قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 1664
المادة الأولى
يفوض الى السيد الحاج أحمد بغدادي ، المدير العام للبرامج والدراسات القانونية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته