قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوي 1563
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول اكتوبر سنة 1980 •