المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصلات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوى كما يلى : 1 مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا اي 3074 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره و فرنكات ذهبية أى : 14758 دينارا ) • -2 مكالمة شخصية :
الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : - 12 فرنكا ذهبيا (لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58032 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 | فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية اى : 14058 دينارا) . 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1409 ه