قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
م ج 10611 : بطريات كهربائية - عموميات.
م ج 10612 : بطريات كهربائية - بطاقات الخصوصيات.