المادة 4
لكي يمكن التصريح بنجاح المترشح ، ينبغى على هذا الاخير ان يعالج هذا البحث أمام لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 وأن يحصل على المعدل ، على اعتبار أن البحث ينقط من صفر الى عشرين • يخصص على وجه الترتيب للنقط 12 و 14 و 16 اشارة « مشرف » و « مشرف جدا » و « مشرف جدا مع تهنئة لجنة الامتحان » .
المادة ه : تفصل في البحث لجنة امتحان تعين من طرف وزير التربية الوطنية . وتضم لجنة الامتحان المؤلفة من 6 أعضاء برئاسة أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز، أستاذا أو أستاذا محاضرا مبرزا أو أى شخص آخر يجرى اختياره بالنظر لاختصاصه في كل من المواد التالية :
مبحث الدم ، علم الجراثيم ، مبحث المناعة وعلم المصول ، علم الطفيليات ، الكيمياء الاحيائية الطبية ، العلوم المصحية .