قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 سنة 1964 يتضمن قبول التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « جبل أبو داود » من قبل شركتي بريبا وأفروبيك » . 35
المادة الأولى
يقبل اتخلى التام المقدم من شركتي | ) AFROPEC ( و (PREPA) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جبل ابي داود