المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . 1 عبد الحميد ماحي باهي 4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل.
ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية.
ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كمال بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يلي :