قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 1824 4
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بن بوزة، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .