قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية رحوية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة بنونيس رابح الواقعة برحوية لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن . 368

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.