قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة 8
تحدد كيفيات التقييم من طرف المجلس العلمي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يعدّ المجلس العلمي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي سلّم التقييم ويصادق عليه. يجب أن يأخذ سلّم التقييم بعين الاعتبار رتبة الباحث.