قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة 7
يبدي المجلس العلمي تقديرا كتابيا على أساس التقرير ونموذج التقييم المعدّ سلفا، ويبلغ للباحث الدائم ومسؤولي فرق البحث ومديري أقسام البحث والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مديري وحدات البحث أو المحطات التجريبية.
يمكن الباحث الدائم تقديم طعن يبيّن فيه الصعوبات التي حالت دون إنجاز الأهداف المسطّرة.