قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة 4
يتضمن تقرير النشاط السنوي جميع المعلومات المتعلقة بمهام الباحث الدائم، ولا سيما منها :
- البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- التحويل التكنولوجي والعلاقات الصناعية والتثمين،
- التعليم والتكوين ونشر الثقافة العلمية،
- التطوير في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- التأطير والتنظيم.