قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة 3
يسمح تقرير النشاط لأعضاء المجلس العلمي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكن ولوج ي ب تقدير جميع النشاطات المنجزة، ولا سيما منها حجم العمل ونوعيته واحترام الآجال، خلال السنة.