قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة 2
يخضع الباحث الدائم إلى تقييم متواصل ودوري، ويجب عليه أن يقدم سنويا تقريرا عن النشاطات لتقييمه من طرف المجلس العلمي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. ويرمي هذا التقييم على حث الباحث على أداء واجباته الأساسية المتنوعة والمهام المنوطة له.