قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم.