قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموفق 1625
المادة 4
يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير قسم الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 اكتوبر سنة 1969 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام احمد الدراجي