المادة 3
يمنح هامش الأفضلية المذكور أعلاه، في مرحلة تقييم العروض المالية، ويطبّق على العروض المالية للمتعهدين المؤهلين أوليا من الناحية التقنية، وذلك وفقا لمعايير الاختيار المحددة في دفتر الشروط.
يضاف إلى العروض المالية للمتعهدين الأجانب وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي أجانب نسبة 25 % على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق و الرسوم، وفي حدود الحصة التي يحوزها الأجانب.
في حالة التجمعات المختلطة تخفض نسبة 25 % المذكورة أعلاه ب نسبة الحصة التي تمتلكها المؤسسة الجزائرية في التجمع وفي حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون في المؤسسة.