المادة 2
يمنح هامش الأفضلية المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة لصفقات اللوازم : يمنح هامش أفضلية بنسبة 25 % للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، المصنعة محليا، بناء على تقديم شهادة جزائري المنشأ من طرف المتعهدين المعنيين.
تسلم شهادة جزائري المنشأ، بناء على طلب المتعهد، من قبل غرفة التجارة و الصناعة المعنية.
2 - بالنسبة لصفقات الأشغال و الخدمات والدراسات : يمنح هامش أفضلية بنسبة 25 % للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذا للتجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في التجمّع.
يمنح هامش الأفضلية المذكور في الفقرة السابقة، فقط للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، شخص طبيعي أو شركة يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون و في حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون .