قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
المادة 5
يكلف وإلى ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لجانت كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة | 1978 • عبد المجيد أوشيش