قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
المادة 3
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تعد الاراضي المدرجة خارج المحيط المذكور، مخصصة | لعمران لاحق ومؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء .
الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867