قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
المادة 2
تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المدكور أعلاه تشكل الاراضي الواقعة ضمن المحيط المبين بحط أحمر على المخططات المذكورة في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .