قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 908
المادة 13
ترتب الاعمدة الرابحة في صنفين الصنف الاول يمثل الاعمدة الرابحة التي تحتوى على 13 نتيجة صحيحة. الصنف الثاني خاص بالاعمدة الرابحة التى تحتوى على 12 نتيجة صحيحة. اذا لم يحتوى أي عمود على مثل هذه النتائج فان عدد النتائج الصحيحة الاسفل مباشرة يعد بمثابة صف الرابح الموالي.
وفي حالة عدم احتواء كل من أعمدة الصنف الاول والصنف الثانى بالتوالى على 13 و 12 نقطة يوزع مجموع الجوائز بحصص متساوية لصنف وحيد يضم الاعمدة المحتوية أكبر عدد من النتائج الصحيحة».