قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مقر المجلس القضائي الثورى 1764 •
المادة الأولى
يحدد مقر المجلس القضائى الثورى بوهران .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد مقر المجلس القضائى الثورى بوهران .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.